المادة 6
ان الاقسام المفتوحة في ملاحق المعهد العالي البحرى تؤدى للحصول على الشهادات التالية : 1 ثانوية التعليم البحرى للدرجة الثانية : 1 قسم سطح السفينة :
- • الملاحة التجارية :
I شهادة الاهلية للملاحة الساحلية
2 - شهادة قائد سفينة للملاحة الساحلية . 2 قسم الآلة :
I - رخصة سياقة محركات ،
2 - شهادة مشغل محرك في التجارة ،
3 - دبلوم ضابط في الميكانيك من الطبقة الثالثة .
2 - ثانوية التعليم البحري من الدرجة الأولى : . 1. قسم سطح السفينة :
الصيد البحرى : 856 الجريدة الرسمية I - شهادة الاهلية في الصيد البحرى ، 2 شهادة قائد سفينة للملاحة الساحلية للصيد البحرى . 1 قسم الآلة :
I - رخصة سياقة المحركات ، 2-2 شهادة مشغل محرك في التجارة ..