المادة 3
ان الشروط العامة الواجب توفرها في المرشحين لقبولهم فى متابعة التعليم البحرى فى المعهد العالي البحرى وفي ملحقاته هي :
I - ان يكون عمر المترشح 17 عاما كاملا على الاقل في 31 ديسمبر من السنة التي يشرع فيها بالدراسة ،
2 - ان يكون من الجنسية الجزائرية. ويحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية شروط قبول المرشحين الاجانب 3 ان ينجح في امتحان الدخول ويثبت حصوله على شهادة الكفاءة او دبلوم او شهادة مطابقة للقسم المختار للحصول على شهادة جديدة : -4 ان يعترف طبيا بأهليته لممارسة المهنة في المصلحة المختارة ، -5 عند الاقتضاء، ان يقطع الوقت المطلوب للملاحة