مرسوم رقم 75-87
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-87 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم التعليم البحري
المادة الأولى
يجرى تدريس التعليم البحرى التقني والاداري في المؤسسات التالية :
I - المعهد العالى البحرى في بواسماعيل .
2 - ملحقات المعهد المذكور وهى : ثانويات التعليم البحرى للدرجة الأولى والدرجة الثانية .