مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة منها في المرسوم رقم 64-165 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث دبلومات وشهادات لضباط البحرية التجارية وفي المرسوم رقم 68-600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف أنواع البروفي والشهادات ورخص البحرية التجارية .