الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثالث — تسيير الآلات
المادة 44
تسلم شهادة الكفاءة للملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الاولى بدون امتحان الى الحاصلين على شهادة الملازم في الميكانيك من الطبقة الأولى الذى أتم بصفته ضابطا 18 شهرا من الملاحة الفعلية فى مصلحة الآلات على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 2200 كليواط بعد الحصول على شهادة الملازم الأول في الميكانيك من الطبقة الأولى، ويتسلم الضباط في الميكانيك من الطبقة الثانية الحاصلون على شهادة الكفاءة وعلى شهادة الملازم الاول في الميكانيك من المطبقة الأولى شهادة الكفاءة المعنية دون الخضوع الى شروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة ...