مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 28
تسلم شهادة رئيس سفينة صيد بعد امتحان الى المترشحين الذين أتموا بصفة ضباط 6 أشهر على الاقل من الملاحة الفعلية في الصيد، بعد الحصول على شهادة الكفاءة للملازم الأول في الصيد . :