الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تشترط الشهادات التالية بالنسبة لقيام السفن التجارية وسفن الصيد والنزهة والآلات الخاصة بها أو لضمان تسيير محطات الراديو اللاسلكي على متنها :
ا - بالنسبة لسياقة سفن تجارية :
جواز نقل المسافرين شهادة الكفاءة للملاحة الساحلية شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية شهادة الكفاءة الملازم أول في الملاحة الساحلية، فيمادة الكفاءة النقيب في الملاحة الساحلية شهادة الكفاءة للصيد.
شهادة الكفاءة الرئيس سفينة الصيد على السواحل شهادة الكفاءة للملازم الاول في الصيد البحري
- شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد شهادة الكفاءة لنقيب في الصيد البحري .
د - بالنسبة لسياقة سفن النزهة :
جواز سياقة سفن النزهة من الدرجة الأولى جواز سياقة سفن النزهة من الدرجة الثانية جواز سياقة سفن النزهة من الدرجة الثالثة ه بالنسبة لضمان تسيير محطات الراديو اللاسلكي على متن السفين : 1 يمكن أن يكون رئيس مركز من كانت له الشهادات التالية :
الشهادة العامة لتسيير الراديو اللاسلكي التابع للمصلحة البحرية المتنقلة شهادة راديو برقي من الرتبة الأولى شهادة راديو برقى من الرتبة الثانية
2 - يمكن أن يكون مسير للآلات من كانت له الشهادات التالية :
شهادة راديو برقى من الرتبة الثانية .
3 - يكون مسير الراديو برقى من كانت له الشهادات التالية :
- شهادة التخصص في الراديو برقي .
الثلاثاء 27 رجب عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851
4 - يمكن أن يكون مسير الراديو برقى من كانت الشهادات | التالية :
الشهادة العامة لراديو برقى
- الشهادة البسيطة لراديو برقى .
5 - يمكن أن يكون ضابطا في البحرية التجارية من كانت له الشهادة التالية :
- شهادة الكفاءة لضابط راديو كهربائي في البحرية التجارية .
ويجب على المترشح قبل أن يصير رئيس مركز المحطة سفينة من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث أن يكون قد أتم تدريبا مهنيا يشترط التنظيم الدولى للراديو اللاسلكي .