مرسوم رقم 75-85
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762
المادة 7
يمكن فى حالة عدم تمكن من شغل منصب أمناء الخزينة التابعين للولايات ضمن الشروط المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه التسجيل فى قائمة التأهيل للموظفين المنصوص عليهم في نفس المادة، والمرسمين في رتبتهم بدون شرط الاقدمية