المادة 3
يمارس كل من العون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمناء الخزينة التابعين للولايات والقائم بالدفع العام لدى السفارة الجزائرية بباريس، اختصاصاتهم المحددة بموجب كل من المرسوم رقم 71-163 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
ويكلف المفوض تحت سلطة أحد المحاسبين المعينين أعلاه بتنسيق انشطة مكتب أو عدة مكاتب وذلك في اطار الاختصاصات الآيلة اليه بموجب النصوص المشار اليها في الفقرة الاولى فهو يساعد المحاسب ويستخلفه في حالة غيابه .
ويعد المفوض بالاشتراك وبالتضامن مع المحاسب مسؤولا، من الناحية المالية عن الوثائق التي امضاها