مرسوم رقم 75-85
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762
المادة 2
تعد وظائف العون المحاسب المركزى للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمناء الخزينة التابعين للولايات والقائم بالدفع العام لدى السفارة الجزائرية بباريس والمفوضين ، كوظائف نوعية .