مرسوم رقم 75-85
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762
المادة الأولى
يلغى المرسوم رقم 68 بباريس من زيادة استدلالية قدرها 60 نقطة
- 245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ويعوض بأحكام هذا ويستفيد المفتشون الرئيسيون للخزينة المعينون في الوظائف المرسوم : النوعية كمفوضين من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة • الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 أحكام انتقالية