المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 • هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة قدماء العنوان المجاهدين الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 70.000 القسم الرابع .
الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 30.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 70.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 20.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 190.000 1 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجدول «ب» :
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 70.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 120.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 190.000 قرارات الولاة