مرسوم رقم 75-84
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-84 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 681
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار (1900000 دج) مقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .