المادة 17
مخالفة للمادة 16 والى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 يمكن توظيف المفتشين الرئيسيين للتجارة عند الحاجة من بين حاملي الليسانس في الحقوق والليسانس في العلوم الاقتصادية والعلوم المالية أو على شهادة معترف بمعادلة لهما .
وتقرر خلال هذه الفترة لجنة مكونة من ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن وزير المالية، وممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وممثل عن وزير التجارة معادلة الشهادات والدبلومات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتجتمع هذه اللجنة كل مرة يلتمس منها ذلك ممثل وزارة التجارة»