مرسوم رقم 75-80
· ج.ر عدد 49 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-80 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب 17 الامر يوليو رقم 75 سنة - 50 1975 إلى المؤرخ في 7 الشركة جمادى الوطنية الثانية عام للصناعات 1395 الميكانيكية الموافق (سوناكوم) 668
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1395 الموافق 17 يونيو 1975سنة هواري بومدين