مرسوم رقم 75-80
· ج.ر عدد 49 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-80 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب 17 الامر يوليو رقم 75 سنة - 50 1975 إلى المؤرخ في 7 الشركة جمادى الوطنية الثانية عام للصناعات 1395 الميكانيكية الموافق (سوناكوم) 668
المادة 2
تؤدى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير | المالية .