مرسوم رقم 75-79
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-79 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الارز وبكيفيات دفع تمنه و خونه واعادة بيعه في موسم 1975-1976 i
الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 6
يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 5 وكذلك بعد الاطلاع على الجداول المؤشر عليها من طرف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين .