الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
تحدد أسعار اعادة بيع الارز من نوع «بادى» من طرف الهيئات الخازنة بما يلى :. 102,70 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب المستديرة، 123,25 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب الطويلة تشتمل هذه الاسعار على ما يلى : 1 (1) الاسعار المطبقة عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم 2 (2) حد الربح المستخلص عن الاستلام والخزن واعادة البيع وقدره : 5,35 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 5,50 دج عن كل قنطار من الارز الطويل • يدخل في حد الربح هذا رسم توزيع المكافآت المدفوعة عن الخزن والمنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم • 3 (3) حد الربح المستخلص عن التجفيف والتهوية وقدره :
- 2,45 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ،
- 2,75 دج عن كل قنطار من الارز الطويل ، 4 (4) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 0,70 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 1,80 دج عن كل قنطار من الارز الطويل .
(5) نصف رسم الخزن وقدره : 0.30 دج 6 (6) توزيع مصاريف النقل المحددة ب : 1,90 دج عن كل قنطار .
تطبق الاسعار المحددة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على %14% من الرطوبة و 2% من الكسار و 1,50% من الاوساخ ويمكن تعديل هذه الاسعار بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.