الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 2
يطرح من السعر المحدد عند الانتاج والمحدد وفقا للمادة الأولى أعلاه، ما يلي :
نصف رسم الخزن المحدد معدله بالنسبة الموسم 1975 - 1976، ب 0,60 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ، الرسم الاحصائي المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد معدله ب 300 دج عن كل قنطار ، الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 الرسم البالغ 0.50 دج، المستخلص عن كل قنطار
- والمخصص لتشجيع تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها