مرسوم رقم 75-79
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-79 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الارز وبكيفيات دفع تمنه و خونه واعادة بيعه في موسم 1975-1976 i
الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 19
يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم والاتاوى وبتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وباعطاء الأمر بصرفها .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع ان مبلغ الأتاوى المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم يقيد في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب .