الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 18
ان تمويل الاجراءات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل المنصوص عليها في الباب السادس يتم ضمن الكيفيات التالية : 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه يقدم في الحساب المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بغية التوصل الى تثبيت سعر الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلي :
- رسم توزيع مصاريف النقل المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 3 من هذا المرسوم ..
وعلى وجه المصاريف :
المبالغ الواجب دفعها الى المعنيين برسم :
ا) تسديد مصاريف النقل واللواحق المشار اليها في المادتين 14 و 15
ب) تغطية التعويض عن التدخل المشار اليه في المادة 17 من هذا المرسوم .