مرسوم رقم 75-79
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-79 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الارز وبكيفيات دفع تمنه و خونه واعادة بيعه في موسم 1975-1976 i
الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 17
يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الارز المنظف الممنوح لها من طرف هيئات خازنة أخرى أو المستورد بطريقة مباشرة، تعويضا عن التدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار .
أحكام مختلفة