الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 16
تقدر المبالغ التي يجب تسديدها برسم مصاريف النقل والمنصوص عليها في المادة 14 وفي الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، بعد الاخذ بعين الاعتبار للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الأقل كلفة، وتقدر على كل حال على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في الباب الخامس من | المرسوم رقم 75 77 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1975م 1976