الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 15
يتم التوزيع المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، ضمن الكيفيات التالية :
I ان مصاريف النقل واللواحق التى يتحملها الارز المستدير والطويل من نوع «كارغو» أو المنظف أثناء النقل بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد الى غاية الهيئات الخازنة والمصانع، يقوم بتسديدها المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المحددة في المادة 16 أدناه . 2 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والتجار بالجملة أو المعبئين يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالجملة يوفي حد الربح للتعبئة .
3 - ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين التاجر بالجملة والمعبئين والتجار بالتقسيط يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالتقسيط -4 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الجماعات 0,582 دج 2,64 دج 1,395 دج 0,747 دج 0,60 دج 2,80 دج 1,50 دج 0,80 دج ولكي يتم نظام التوزيع المحدد أعلاه بطريقة أحسن، يجرى | تموين مختلف المستعملين ضمن الكيفيات التالية :
يتزود التجار بالجملة والمعبئون لدى الهيئة الخازنة التي تشمل دائراتها الاقليمية الناحية الموجود بها المحل الذي يمارسون فيه تجارتهم و تتزود الجماعات المحلية لدى الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب .
غير أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يعلن عن تخصيصات يمنحها على وجه المخالفة للمبادىء أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات التموين .