الباب الخامس — تثبيت أسعار الارز المستدير والطويل المنظف › الفصل الثاني — الاسعار
المادة 12
ان الاسعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل البيع تحدد بعد الاخذ بعين الاعتبار للاسعار الاساسية المتعلقة باعادة البيع والمحددة فى المادة 10 أعلاه، وحدود التوزيع والتعبئة المقررة في المادة II أعلاه، كما يلى :
I - بالنسبة للارز غير المعبأ :
أ) البيع المتمم من :
هيئة خازنة لهيئة خازنة ، -
- هيئة خازنة لبائع بالجملة ،
- هيئة خازنة لجماعة ، «قسم المعالجة فى المصنع تابع لهيئة خازنة أو مصنع المعالجة لبائع بالجملة ، «قسم المعالجة فى المصنع أو مصنع المعالجة لجماعة .
- الارز المستدير : 166 دج للقنطار الصافي، الارز الطويل : 232 دج للقنطار الصافي .. - الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 ب البيع المتمم من :
ب هيئة خازنة لبائع بالتقسيط .
هيئة خازنة لمعبىء ، بائع بالجملة لبائع بالتقسيط الارز المستدير : 171 دج للقنطار
- الارز الطويل : 237 دج للقنطار .
ج البيع المتمم من البائع بالتقسيط للمستهلك :
- الارز المستدير : 1,90 دج للكيلوغرام .
الارز الطويل : 2,60 دج للكيلوغرام . 2 وبالنسبة للارز المعبأ :
د ) - )د البيع المتمم ابتداء :
نوع الارز الارز المستدير ( اللفافة ) الارز الطويل (اللفافة) البيع كيلوغرام واحد 500 غرام 250 غرام كيلوغرام واحد 500 غرام 250 غرام من مصنع التعبئة للبائع بالتقسيط . 1,98 دج 1,065 دج من البائع بالتقسيط للمستهلك 2,15 دج 1,15 دج