الباب الخامس — تثبيت أسعار الارز المستدير والطويل المنظف › الفصل الأول — حدود الربح
المادة 11
ان حدود الربح القصوى لبيع الارز المستدير والطويل المنظف الآتى من كل مصدر غير المحزوم أو المعبأ تحدد كما يلي :
أ) حد الربح المستخلص عن تدخل الهيئات الخازنية :
ديناران عن كل قنطار صاف ب حد الربح المستخلص عن البيع بالجملة للارز غير المحزوم : 5 دج عن كل قنطار صاف ،
ج) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز غير المحزوم : 20 دج عن كل قنطار صاف يتضمن حدا الربح المنصوص عليهما في الفقرتين ب وج أعلاه المبلغ الاجمالي المناسب لمصاريف النقل المتمم حتى محل البيع بالتقسيط .
د) الربح المستوفى عن التعبئة :
اللفافة ذات كيلوغرام واحد 10,27 ، دج - اللفافة ذات 500 غرام : 10,21 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 1,55 دج ان حدود الربح المذكورة أعلاه تقسم بين القائمين بالتحريم وتجار الجملة عند ما يكون هناك تدخل من قبل الاخيرين في هذه العملية .
ه) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز المستدير والطويل المنظف المعبأ :
- اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 10,15 دج ،
- اللفافة ذات 500 غرام : 0,75 دج ، اللفافة ذات 250 غراما : 0,37 دج تتضمن المعدلات المبينة في الفقرتين د و ه أعلاه، القيمة الاجمالية للفافات ومصاريف النقل المتمم على كل وسيلة ويجب الا تكون هذه المعدلات موضوعا لاية زيادة