الباب الرابع — أسعار الارز المستدير والارز الطويل المنظف
المادة 10
ان الاسعار القصوى لبيع الارز المنظف الذى يحتوى على %5% على الأكثر من الكسار والمسلم من طرف أصحاب مصانع المعالجة الى الهيئات الخازنة ابتداء من المصنع أو على الرصيف تحدد بمايلي :
الارز المستدير المنظف : 164 دج للقنطار، الأرز الطويل المنظف : 230 دج للقنطار. - ان المفهوم من كلمة الكسار هو الحبوب التي يساوى حجمها أو يقل عن ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة .
يجب أن يكون بيع الارز الذي يحتوى على أكثر من 5% من الكسار موضوع طلب تحديد للسعر ..