مرسوم رقم 75-78
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-78 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم الموفق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1976-1975 •
الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 20
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الخضر اليابسة المخصصة لها من قبل هيئات خازنة أخرى أو مزودة بها عن طريق الاستيراد، تعويضا خاصا بالتدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار .