مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الخامس — السعر الاجمالي لتسديد نفقات اقتراب الحبوب والخضر | اليابسة
المادة 78
تطبق أحكام هذا الباب ابتداء من أول غشت سنة 1975 وذلك حسب الكيفيات التي يجب تحديدها من قبل الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب.