الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 69
لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني :
I - يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة، المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة الى المودع لديهم التعويضات المدرجة في الجدول التالي : 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه التعويضات المدة القمح الطرى الشعير القمح الصلب الذرة والخرطال من أول غشت سنة 1975 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1975 الى 31 منه 0,18 من أول سبتمبر سنة 1975 الى 15 منه 0,36 من 16 سبتمبر سنة 1975 الى 30 منه 0,54 من أول أكتوبر سنة 1975 الى 15 منه 0,72 من 16 أكتوبر سنة 1975 الى 31 منه 0,90 من أول نوفمبر سنة 1975 الى 15 منه 1,08 من 16 نوفمبر سنة 1975 الى 30 منه 1,26 من أول ديسمبر سنة 1975 الى 15 منه 1,44 من 16 ديسمبر سنة 1975 الى 31 منه 1,62 من أول يناير سنة 1976 الى 15 منه 1,80 من 16 يناير سنة 1976 الى 31 منه 1,98 من أول فبراير سنة 1976 الى 15 منه 2.16 من 16 فبراير سنة 1976 الى 29 منه 2,34 من أول مارس سنة 1976 الى 15 منه 2,52 من 16 مارس سنة 1976 الى 31 منه 2.70 من أول أبريل سنة 1976 الى 15 منه 2.88 من 16 أبريل سنة 1976 الى 30 منه 3,06 من أول مايو سنة 1976 الى 15 منه 3,24 من 16 مايو سنة 1976 الى 31 منه 3,42 من أول يونيو سنة 1976 الى 15 منه 3,60 من 16 يونيو سنة 1976 الى 30 منه 3,78 من أول يوليو سنة 1976 الى 15 منه 3,96 من 16 يوليو سنة 1976 الى 31 منه 4.14 من أول غشت سنة 1976 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1976 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1976 إلى 30 منه
2 - يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك باستثناء ما يسلم الى المودع لديهم قدرها 2.50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1.50 دج عن القنطار | من الشعير أو الخرطال، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو تم استيرادها. 3 يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المشتراة من هيئات أخرى أو المستوردة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودع لديهم تعويضا للتدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج، والمشار اليه في الفقرة 3 من