الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 67
ان مبلغ مختلف العناصر المذكورة بالتحديد في المادة 66 أعلاه، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمشحونة على وسائل النقل من مخزون الهيئة البائعة أو المودع لديه المعتمد..
ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب بالتجزئة يجب أن تكون