الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 60
يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف التي يجب عليه أداؤها وذلك تنفيذا للمادتين 52 و 53 من هذا المرسوم ويسدها بواسطة الموارد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها ، المستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من المبالغ المخصصة لهذا الغرض والموضوعة تحت تصرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب ..
من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه ..