الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 58
اذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة البذور النظامية أو الحبوب المفروزة، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية :
أ بالنسبة للبذور النظامية تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج من حد الربح عن الحبوب المختارة، ب بالنسبة للحبوب المفروزة، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار مباع، وتعتبر التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المكونة بصفة قانونية والمعتمدة، كهيئات بائعة حسب مفهوم هذه المادة ...