الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 54
ان الهيئات الخازنة التى لا تتزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تتسم عند الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحدها | المكتب الجزائري المهني للحبوب، ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المستفيدة عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار فى الرد نفقات النقل والنفقات التبعية ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية المستفيدة ...
ويمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى محازن تعبئة البذور المختارة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب.
ويتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور وملحقات نقل البذور النظامية المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى الى مكان الاستعمال.
وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات الملحقة بنفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في الباب الثالث المتضمن تحديد السعر الاجمالي لتسديد النفقات الخاصة بالحبوب.