مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 51
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 48 و 49 أعلاه ملحق بسعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج والمحددة في الفصول من 1 الى 5 أعلاه وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات أو تطرح منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعي، وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة فيشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم 10