الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطرى › القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 4
ان السعر الاساسى للقمح الطرى المحدد في المادة الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 689 الاولى أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده .
ان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 دج.
I الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 75,501 الى 78 كغ زيادة نقطتين و نصف أى 10 دج
- من 78,001 الى 80 كغ زيادة نقطة واحدة وربع، أى 0,05 دج من 80,001 الى 815 كغ زيادة نصف نقطة، أي 0,02 دج
ب) الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 74,499 الى 67 كغ خصم نقطتين ونصف، أي 0,10 دج.
2 - اليبوسة والرطوبة :
أ) الزيادة عن اليبوسة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وابتداء من 13,49 % من الرطوبة فأقل، تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 دج .
ب التخفيض عن الرطوبة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وزيادة عن 15 % من الرطوبة لعاية 18 % تخصم 5 نقط أى 0,20 دج . 3 بسبب الاخلاط من الصنف الاول :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره وزيادة عن 1 % تحصم 3 نقط أي 0,12 دج
4 - بسبب الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، من 5,01 % الى 10 % يحصم 1,25 نقطة أي 0,05 دج ، زيادة عن 10% تحصم نفطنان أي 0,08 دج .
ولا يمكن زيادة العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط من الصنف الثاني، مع عدم حساب الحبوب المقطوعة الاطراف، وذلك بسبب وجود هذه الحبوب بما يفوق دينارا واحدا اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة ودينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية .
5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة، يستعمل الغربال | المكون من شعيرات الاسلاك ذات المعيار رقم 5 ( فتحه العيون 20 هم على 21 مم) ويتم التحريك حسب مستوى أفقي لا غير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية وسليمة وتجارية، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ،
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني.
والى غاية 2% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى :
من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 دج ، فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أى 10,06 دج . 6 بسبب وجود الحبوب النابتة :
تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها، بدون استعمال العدسة انغلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة .
تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني لغاية 2 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى :
تخصم نقطتان أى 0,08 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ الى 7 ، 1,25 نقطة أى 10,05 دج .
7 - بسبب وجود الحبوب المنخورة :
تدخل الحبوب المنخورة الى غاية 1 % في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق 1 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلى :
تخصم نقطتان أى 0.08 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ، من 0.01 % الى غاية 20 % • 8 بسبب وجود حبوب ضارة :
من 1 الى 10 غرامات تخصم 5 نقط أي 0.20 دج ، من 1 الى 50 غراما، تخصم 10 نقط أي 0,40 ذج وهكذا دواليك في الخصم 5 نقط أى 0.20 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما .
و - بسبب مرض النبات :
تطبق تسعيرة الخصم المحددة في الفقرة ؟ أعلاه، على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 عرام عن 100 كغ ..