الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 43
تستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفة والنقل، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1975 التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر، عند منتصف الليل :
الى غاية 31 يوليو سنة 1975 مبلغا تعويضا قدره 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال • والى غاية 30 سبتمبر سنة 1975، تعويضا قدره 0,22 دج عن القنطار من الذرة .