الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 39
ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة ملزمة بالتصريح عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة | 1975 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1975 وفقا للاوضاع القانونية .
وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي :
I ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
ويتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية :
القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار .
القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار، الشعير : 4,32 دج عن القنطار،
- الخرطال : 4,32 دج عن القنطار،
- الذرة : 5,28 دج عن القنطار،
2 - ضبط زيادة سعر اعادة بيع الحبوب من أول غشت سنة 1975 يؤدى الخازنون الاتاوى التعويضات التالية :
القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار،
- الشعير : 12,00 دج عن القنطار .
وخلافا لاحكام المقطعين السابقين ، فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1975 المشتراة من المنتجين، لا تترتب عنها عمليات الضبط المذكورة أعلاه .