مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 38
تدفع هيئات الخزن للمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير المباع من طرفها للاستهلاك باستثناء ما يباع الى الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكسي (سمباك) أتاوة تعويضية قدرها :
- 13,00 دج بالنسبة للقمح الصلب ، 17,85 دج بالنسبة للقمح الطرى ، 12,00 دج بالنسبة للشعير .