الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 30
يحدد معدل المكافآت الممنوحة لمستعمل الشعير والذرة تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، فيما يخص القنطار الواحد كما يلى :
الاتاوى التعويضات 2,30 و 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 0,025 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز المتوسط لخمسة عشر يوما ، 0,055 دج 6 اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .