الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 28
ان الزيادات الملحقة مرتين فى الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1975-1970 بقيمة 2.30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب ..
الاتاوي التعويضات 2,07 1,89 1,71 1,53 1,35 1,17 0,99 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 0,99 1,17 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 واعتبارا لما جاء في القمح السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب مطاحن السميد . 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الفترات من أول غشت سنة 1975 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1975 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1975 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1975 الى 30 منه من أول أكتوبر سنة 1975 الى 30 منه من 16 أكتوبر سنة 1975 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1975 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1975 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1975 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1975 الى 3 منه من أول يناير سنة 1976 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1976 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1976 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1976 الى 28 منه من أول مارس سنة 1976 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1976 الى 31 منه من أول أبريل سنة 1976 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1976 الى 30 منه من أول مايو سنة 1976 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1976 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1976 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1976 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1976 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1976 الى 31 منه