الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 23
تدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، مايلي :
- نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,40 دج 76 المؤرخ في 7 جمادي بموجب المرسوم رقم 75 - الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1975-1976 والمشار اليه أعلاه.
رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 75-76 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 .
يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية ويقطع المكتب الجزائرى المهني للحبوب الرسوم المحددة أعلاه عند بيع الحبوب المستوردة.