مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 21
ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف أصحاب المطاحن والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة تسدد قيمتها، وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم على أساس السعر المطبق في الموسم وبعد طرح الجزء المتعلق برسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .