مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة الأولى
ان السعر الاساسي عند الانتاج للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975، يحدد كما يلى : 185 دج للقنطار مهما كان عياره، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 من الحبوب التي تقل عن 5 مم، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 بالتخفيضات .
يونيو سنة 1975 هواري بومدين