الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطرى › القسم الاول — سعر القمح الطرى
المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب الملسوعة ) السماح 5 % كحد أقصى : 2 ٪ كحد أقصى عن الحبوب المكسرة ، 2 % كحد أقصى عن الحبوب النابتة ، I ٪ كحد أقصى عن الحبوب المنخورة . 4 الحبوب الضارة الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ . 5 الحبوب المصابة بمرض النبات السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ