الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة الأولى
والمقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959-1960
2 - بسبب الاخلاط :
لاكثر من 1 ، خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسرها .
3 - عن كل الحبوب المكسرة :
لما يزيد عن 3% من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4,5 مم، يخصم 0,16 دج عن كل نقطة أو كسرها .
4 - عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة :
لما يزيد عن 2 % لغاية 5% ، يخصم 0,20 دج عن كل نقطة أو كسرها ، لما يزيد عن 5 % يحدد الخصم بحرية بين المشترى والبائع.
5 - عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
لما يزيد عن 3 % لغاية 10 % يخصم 10,10 دج عن كل نقطة - أو كسرها ، لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم بالاتفاق بين البائع والمشترى .