مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثاني — 1 السماح - الزيادة - الخصم
المادة 13
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه، يشتمل على الخرطال الذي يتراوح وزنه النوعي بين. 47,500 كغ و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط .