مرسوم رقم 75-75
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-75 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين