المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 | يونيو سنة 1975 هواري بومدين 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - - 31 II مفتشيات الولايات الاجور الرئيسية 140.000
- الاجور الرئيسية 297.000 31 21 التربية البدنية والرياضة - الاجور الرئيسية 2.812.000 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 2.100.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 5.349.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - 31 12 مفتشيات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 140.000
- التعويضات والمنح المختلفة 297.000 31 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 2.812.000 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 2.100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.349.000