DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 75-74
مرسوم رقم 75-74 · ج.ر عدد 50 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-74 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم المدافعين 213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 74 - 677 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والحمور لسنة 1974-1975 • 678 A وزارة المالية عام 1395 مرسوم رقم 82 75 82 75 مؤرخ في في 7 جمادى الثانية عام - دائمة. 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في 677 ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة : : 679 :

المادة 2

يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (503490000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية