مرسوم رقم 75-74
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-74 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم المدافعين 213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 74 - 677 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والحمور لسنة 1974-1975 • 678 A وزارة المالية عام 1395 مرسوم رقم 82 75 82 75 مؤرخ في في 7 جمادى الثانية عام - دائمة. 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في 677 ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة : : 679 :
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (503490000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم